وبكل حال، فليس للتواتر عدد مخصوص عند أصحابنا، وأكثر الفقهاء. وذهب قوم إلى اعتباره واختلفوا فيه: فقيلي: يحصل بائنين کالشهادة. وقيل: بأربعة كأعلى الشهادات. و قيل: بخمسة ليزيد علي آکثر الشهادات. وقيل: اثني عشر، عدد النقباء. وقيل: سبعين، عدد أصحاب موسى الذي اختاره. وقيل: ثلاثمائة وكسر، عدد أصحاب بدر. وكلها أقوال باطلة لا دليل عليها شرعًا ولا عقلًا. الضرب الثاني: الخبر المستفيض: وهو الذي ارتفع عن ضعف الأحاد ولم يلتحق بقوة التواتر و هو مفيد للظن بحسب مراتبه کلماکثر عدده تأگد الظن وحتى يصير علمًا. الضرب الثالث: أخبار الآحاد وهو الخبر الذي نقله واحد أو تخلل رواية الکثيرين واحد. وقيل: الاحاد: هي ما عدا التواتر، فعلي ذللث يدخل فيه المستفيضں. وعن إمامنا في حصول العلم بخبر الواحد روايتان: إحداهما: لا يحصل به، وهو قول أكثر العلماء. والثانية: يحصل به، اختارها بعض الأصحاب وجماعة من المحدثين
والظاهرية وبعض المالكية. ووجه الأولى: أنه لو أفاد العلم لم يجز ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدين ولجاز نسخ القرآن والمتواتر به، لكونه بمنزلته في إفادة العلم، ولوجب الحکم بالشاهد الواحد، ولاستوي فيه العدل والفاسق ولا قائل بذلك. فإذا اجتمعت الأمة على حكمه وتلقيه بالقبول، فظاهر قول أصحابنا أنه يفيد العلم من حيث إنهم لم يجمعوا على العمل به إلا بعد القطع
بصام تحته
وكذلك إذا تلقوه بالقبول مع عدم جواز الخطأ عليهم لقوله يَة: «لا
? ? ? اُ? م?. با هم بس (?)
وقال بعض أصحابنا: هو كغيره من الأحاد.
خبر الواحد ضربان: مسند و مرسل.
فالمسند: ما اتصل إسناده ويجب العمل به عقلًا وشرعًا، نص عليه،
وعقله. و لا يلتفت الي غيره من راي Y قياس وهو قول أكثر الفقهاء.
قال القاشاني": و ابن داود، والرافضة": لا يجوز العمل به.
وقيل: يجوز العمل به ولا يجب.