لم يعلم، فالتعلّق بالقول أولى خلافًا لبعض الشافعية في تقديم الفعل.
لنا: أن القول يدل على الحكم بنفسه، والفعل إنما يدل بواسطة أنه لو
لم يجز ما فعله، فالتعلق بما دل بنفسه أولى.
وأيضًا: فإنا لا نشك في تناول القول لتناوله، ونشك في الفعل هل
تناولنا أم لا؟ وما نقطع به أولى ممّا نشك فيه.
الحال الثاني: تعارضهما من وجه دون وجه مثل نهيه عن استقبال القبلة
و استد بارها بالغائط مع جلوسه علي حاجته في بيته مستد بر الکعبة.
فهنا نقول: نهيه مخصوص بفعله، وهو قول بعض الشافعية. وقال
الکرخي: يکون فعله خاضا.
آخرجه البخاري في الصحيح (?/ ?) رقم () ، و ابن حبان في الصحيح (?/ ?) رقم (?:) ، والنسائي في السنن الکبري (?/ ?) رقم () ، والترمذي في (vya) (/?) رقم J 1
الجامع
لنا: أن فعله لذلك مع الأمر باتباعه والتأشي به آخص من نهيه و اقوي، فكان الرجوع إليه أولى، ولأن النهي عام في البيوت وغيرها، وفعله خاصل
فأما إقراره وهو أن يفعل بحضوره فعل، ولا ينكره فيكون ذلك دليلًا على جواز ذلك الفعل لأنه قلية لا يقرّ على الفعل المنكر وذلك مثل تركه أكل الضب"عافة، وأكل خالي"له بحضوره، ولم ينکر عليه ولا نهاه عنه"فدل ذلك على إباحته."
(?) حيوان صحراوي من جنس الز و احف غليظ الجسم، له ذنب عريض حرش، أعقد. انظر
المعجم الوسيط ص (?) .
(2) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، أبو سليمان، أسلم سنة (Vه) بعد خيبر، شارك في غزوة مؤتة، ولقب سيف الله لاشتهاره بالقتال والجهاد، كان أحد القادة زمن الصديق توفي بحمص سنة (21 هـ) . انظر الإصابة (1/ 0 1 8) .
باب أحكام الأخبار