فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 67

وعنه: أنه دال على الاستحباب. وهو مذهب أبي حنيفة وبعض المالكية. و عنه: أنه يوقف علي الدليل. اختاره أبو الخطاب والتميمي والأشاعرة.

وجه الأولى: قوله تعالي: وومًا عانتك الرشول فخذوه» i الحبشر: ?]، وقو له: ولقد كان لكم في رشول الله أشوة كسنة 4 [الاحزاب: ] ، و قوله: * فأتيغوه? * الأنعام: ? I , ? ? والأمر للوجوب علي الرجوع إلى أفعاله. حين اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين فقالت عائشة:(فعلته أنا

والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا)'?؟. فأخذوا به والتزموه واجبا. ولما روى أبو هريرة: أن النبي يقية - قال: «من أصبح جنبًا فلا صوم SY'«J وروت لهم عائشة وأم سلمة: (( إن النبي چھيصلى الله عليه وسلم کان يدرکه الفجر وهو

(?) آخرجه ابن حبان في الصحيح (?/? ه) رقم (?) والنسائي في السنن الکبري (?/

(?) آخرجه النسائي في السنن الکبري (?/?) رقم () ، و ابن آبي شيبة في المصنف (?/ ?) رقم ( ه?) ، وأحمد في المسند (1/ 184) رقم (48 0 0 2) ، والطبراني في المعجم الکبير (/ ?) رقم (?) .

50 التذکرة M

جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم"،"أخذوا به وعدوه ناسخًا لما روي أبو هريرة من حيث إنهم علموا أنه لا يجوز له الفطر.

وأما ما فعله ولم يعلم فيه غرض ولا قربة كالأكل والشرب واللباس، و کونه تصدق بيمينه علي باب المسجد. فکل ذللک دليل علي الاباحة، ويتحضل التأسي بنفس الصدقة وإن كانت بشماله وفي غير المسجد.

وذهب بعض المالكية إلى أنه يدل على الندب، وقال أبو على بن خلاد": لسنا متعبدين بالتأسي به في غير العبادات وليس بصحيح ويردّ عليه دليلنا علي وجوب ذللٹ."

لتعارض الفعل مع القول L

إذا تعارضت أقوال النبي بقية وأفعاله لم يخل من حالين:

أحدهما: أن يتعارضا من كل وجه، فإن غلام التاريخ فالثاني ناسخ، وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت