فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 67

(?) العدة (?/ ? ) .

(2) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار أخذ عن أبي بكر عبد العزيز، امام زمانه، توفي سنة (? ه-) . انظر طبقات الحنابلة (?/ ? - ?) ، و شذرات الذهب (?/ ) .

(8) أحمد بن نصر بن محمد البغدادي، أبو الحسن البغدادي الجزري، اشتهر بالمناظرة =

الحنفية: إن خص بمسألة إجماعية خص به وإلا فلا.

بعض الشافعية: يُخيُخص بالقياس الجلي دون الخفي. لنا: اجماع الصحابة علي تخصيصه بالقياس في ميراث الجد مع الإخوة

فيمن. . . لا جد له. وأيضًا: فإن ذلك جمع بين الدليلين وهو أولى من اطراح أحدهما.

التخصيص بأفعال النبى بيئية] يجوز التخصيص بأفعال النبي يبية وإقراره على الحكم. وفي التخصيص بمذهب الراوي وقول الصحابي وجهان، أصبحهما

الجواز، قول الصحابي مقذم علي القياس والتخصيص به جائز فبما هو

[ورود العام علي الخاص L

قولي الشافعي و مالالفت. والقول الثاني عنهما: يخص بسببه ولا يحمل على عمومه. لنا: أن الأحكام متعلقة بلفظ الشارع دون السبب، فإن لفظ الشارع إذا انفرد تعلّق الحكم به، ولا يتعلق بالسبب المنفرد، فوجب اعتبار ما يتعلق

? - الحكم به دون ما لا يتعلق به - واللّه أ

= والاصول، توفي سنة (? ه) . انظر تاريخ بغداد (/?) .

باب الاستثناء

وهو: القول المتصل الذال على أن المذكور معه غير مراد بالقول

الأول.

وهو ضربان: أحدهما يخص به العموم: وهو كونه من جنس المستثنى

منه کقوللف: ر آيت القوم إلا زيدًا.

وكونه بعض الجملة كقولك: رأيت زيدًا بالايده.

وکونه متصلا بالکلام آو في معني المتصل.

وعن ابن عباس: يصخ بالمنفصل، ويخص به العموم أبدًا.

وعن الحسن": يصبح ما دام في المجلس وهو رواية عن إمامنا في"

اليمين خاصة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت