(?) العدة (?/ ? ) .
(2) إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق البزار أخذ عن أبي بكر عبد العزيز، امام زمانه، توفي سنة (? ه-) . انظر طبقات الحنابلة (?/ ? - ?) ، و شذرات الذهب (?/ ) .
(8) أحمد بن نصر بن محمد البغدادي، أبو الحسن البغدادي الجزري، اشتهر بالمناظرة =
الحنفية: إن خص بمسألة إجماعية خص به وإلا فلا.
بعض الشافعية: يُخيُخص بالقياس الجلي دون الخفي. لنا: اجماع الصحابة علي تخصيصه بالقياس في ميراث الجد مع الإخوة
فيمن. . . لا جد له. وأيضًا: فإن ذلك جمع بين الدليلين وهو أولى من اطراح أحدهما.
التخصيص بأفعال النبى بيئية] يجوز التخصيص بأفعال النبي يبية وإقراره على الحكم. وفي التخصيص بمذهب الراوي وقول الصحابي وجهان، أصبحهما
الجواز، قول الصحابي مقذم علي القياس والتخصيص به جائز فبما هو
[ورود العام علي الخاص L
قولي الشافعي و مالالفت. والقول الثاني عنهما: يخص بسببه ولا يحمل على عمومه. لنا: أن الأحكام متعلقة بلفظ الشارع دون السبب، فإن لفظ الشارع إذا انفرد تعلّق الحكم به، ولا يتعلق بالسبب المنفرد، فوجب اعتبار ما يتعلق
? - الحكم به دون ما لا يتعلق به - واللّه أ
= والاصول، توفي سنة (? ه) . انظر تاريخ بغداد (/?) .
باب الاستثناء
وهو: القول المتصل الذال على أن المذكور معه غير مراد بالقول
الأول.
وهو ضربان: أحدهما يخص به العموم: وهو كونه من جنس المستثنى
منه کقوللف: ر آيت القوم إلا زيدًا.
وكونه بعض الجملة كقولك: رأيت زيدًا بالايده.
وکونه متصلا بالکلام آو في معني المتصل.
وعن ابن عباس: يصخ بالمنفصل، ويخص به العموم أبدًا.
وعن الحسن": يصبح ما دام في المجلس وهو رواية عن إمامنا في"
اليمين خاصة.