وروي أن ابن عباس احتج بقوله تعالى: (وأنهنكم آلتى أرضعتكم» النساء: 22) ، وقال: قضاء الله أحق من قضاء ابن الزبير"حين قال: لا تحرّم الرضعة ولا الرضعتان".
مع أن الأية مخصوصة بالرضاع في مدة الحولين، وذلك كله دليل على
إجماعهم على الاحتجاج بالعام المخصوص.
وقد قيل: ليس في القرآن عام لم يدخله التخصيص إلا موضعين وهما:
قوله تعالى: (وما من دابتة في الأرض إلا على الله رزقها» (هود: 1].
بعموم القران، وهو خلاف الإجماع.
فصيل لتخصيص اللفظ العام]
ي جوز ورود تخصيص اللفظ العام و بيانه مع اللفظ، ويجوز تأخيره الي وقت العبادة ولا يجوز تأخيره عن ذلك، نحو أن يرد أول الخطاب عامًا، وآخره خاصًا وبالعكس.
والواجب حمل کل لفظ علي مقتضاه، و لا يعتبر بغيره. وذللف مثل قوله
(1) عبد الله بن الزبير بن العوام، أمه أسماء بنت أبي بكر، أول مولود في المدينة بعد
الهجرة. شهد اليرموك، وبويع له بالخلافة في مكة بعد موت يزيد بن معاوية قتله
الحجاج بن يوسف آيام عبد المللث بن مروان سنة ( ه) . انظر شذرات الذهب (?/ - ) ، و أسد الغابة (?/ ? - ?) .
(2) أخرجه مسلم في الصحيح) o \),5» (\ • v: /Y: \(. و ابن حبان في الصحيح(/ ?) رقم) YYA& (و ابن ماجه في السنن(?/ ) رقم (:?) ، والبيهقي في السنن الکبري. (\ 0: 0) 5 (3 o osv)
تعالى: (والمطلقلتُ يتريضرك بأنفسهن ثلثقة فروعه [البقرة: ?] ، عام في کل مطلقة ذخل بها، ثم قال: (ويقوله أحق بريون» (البقرة: 228]، خاص بالرجعية منهن.
وما خص أوله وعلم آخره: قوله تعالى: (ياتها التي إذا طلقتُ أنّساء»
[ال طلاق: ?] .
لأقل الجمع]
أقل الجمع ثلاثة: عند إمامنا"والحنفية".
وقالت المالكية"، وداود": أقلّه اثنان. وعن الشافعية: كالمذهبين.