كلتاهما تبقى ثلاثة أشهر … حكماهما في النص مستويان
عدد الجوار من الطلاق بحيضه … ومن الوفاة الخمس والشهران
فبطلقتين تبين من زوج لها … لارد إلا بعد زوج ثاني
وكذا الحرائر فالثلاث تبينها … فيحل تلك وهذه زوجان
فلتنكحا زوجيهما عن غبطة … ورضا بلا دلس ولا عصيان
حتى إذا امتزج النكاح بدلسة … فهما مع الزوجين زانيتان
إياك والتيس المحلل إنه … والمستحل لردها تيسان
لعن النبي محللا ومحللا … فكلاهما في الشرع ملعونان
لا تضربن أمة ولا عبدا جنى … فكلاهما بيديك مأسوران
اعرض عن النسوان جهدك وانتدب … لعناق خيرات هناك حسان