الكتاب الرابع
تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الباب الأول باب زكاة الحيوان
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم
إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة
ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي