فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 299

الكتاب الرابع

تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا الباب الأول باب زكاة الحيوان

إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم

إذا بلفت الإبل خمسا ففيها شاة

ثم في كل خمس شاة فإذا بلفت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون وفي ست وثلاثين ابنة لبون وفي ست وأربعين حقة وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت