فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 299

الوقت أو قبل التكفير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت الباب الخامس باب اللعان

إذا رمى الرجل امرأته بالزنى ولم تقر بذلك ولا رجع عن رمية لاعنها فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين

والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ( وإذا كانت حاملا ) أو كانت قد وضعت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت