فهرس الكتاب

الصفحة 207 من 299

وكذلك إن كان مما شرعة الله تعالى وهو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر نذر لم يسمه أو كان معصية أو لا يطيقه فعليه كفارة يمين ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ولا ينفذ النذر إلا من الثلث وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت