فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 299

غيره إلا إذا كان الصائد حلالا ولم يصده لأجله

ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر ويجوز له قتل الفواسق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت