فهرس الكتاب

الصفحة 1685 من 2207

قسمته الغنيمة والفيئ والصدقات: الشافعي عن طارق ابن شهاب قال امدَّ اهلُ الكوفة اهلَ البصرة وعليهم عمار بن ياسر فجاؤا وقد غنموا فكتب عمر ان الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال: وروي عن عمر انه كتب الي سعدٍ في جيش لَحِق بعد ماغنم ان يُقسّم له إن جاءوا قبل ان يُدفن القتلي ثمّ ضعّفه (1) .

الشافعي والبخاري وغيرهما عن الزهري عن مالك ابن اوس سمعتُ عمر بن الخطاب يقول: والعباس وعلي بن ابي طالب يختصمان اليه في اموال النبي صلي الله عليه وسلم فقال عمر: كانت اموال بني النضير مما افاء الله علي رسوله مما لم يوجف عليهم المسلمون بخَيلٍ ولاركابٍ فكانت لرسول الله صلي الله عليه وسلم خالصةً دون المسلمين وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم ينفق منها علي اهله نفقة سنةٍ فما فضل جعله في الكراع والسلاح عُدّةً في سبيل الله الحديث بطوله (2) .

قال الشافعي في مسئلة السّلَبُ للقاتل عارضَنا معارضٌ فذكر ان عمر بن الخطاب قال: انا كنا لانخمّس السلب وان سلب البراء قد بلغ شيئًا كثيرًا ولا اُراني الا خامَسه، ثم اجاب باَن هذه الرواية ليست من روايتنا وان سلّمنا فاذا ثبت عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم بابي هو وامي- شيئٌ لم يجز تركه ولم يستثني النبي صلي الله عليه وسلم قليل السلب ولاكثيره ثم قضي سعدٌ في زمانه بالسلب الكثير للقتال (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت