فهرس الكتاب

الصفحة 1684 من 2207

الشافعي عن سفيان عن منصور عن الشعبي ان عمر بن الخطاب كتب في قتيلٍ وجد في خيران ووداعة ان يقاس ما بين قريتين فالي ايّهما كان اقرب اخرج اليه منهم خمسين رجلًا حتي يوافوه بمكة فادخلهم الحِجر فاحلفهم ثم قضي عليهم بالدية فقالوا ما وفتْ اموالنا ايماننا ولا ايماننا اموالنا فقال عمر: كذلك الامر (1) .

قال الشافعي وقال غير السفيان عن عاصم الاحول عن الشعبي قال عمر بن الخطاب حَقنتْ ايمانُكم دماءكم وابطل دم امرءٍ مسلم ثم ضعف الشافعي الحديث جدا وقال انما هو عن الشعبي عن الحارث الاعور والحارث الاعور كذاب ثم قال الشافعي: سافرت الي خيران ووداعة اربعة عشر سفرا اسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل واحكي لهم ماروي عنه فقالوا: ان هذا شييٌ ما كان ببلدنا قطُّ، قال الشافعي: والعرب احفظ شيئ لامرٍ كان (2) .

الشافعي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب كان يقول: الدية للعاقلة ولاترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتي اخبره الضحاك بن سفيان ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورِّث امرأة اشيم الضبابي من دية زوجها فرجع اليه عمر (3) .

الشافعي عن سفيان عن عمرو ابن دينار انه سمع بجالة يقول: كتب عمر ان اقتلوا كلَّ ساحر وساحرةٍ قال فقتلنا ثلاث سواحر (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت