فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2207

قلت: والاصل في تقدير الديات كتاب رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي رُوي عن عمرو بن حزم وقد اثبته عمر بن الخطاب واخذ به الشافعي عن محمد عن محمد بن ابان عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب انهما قالا: عقل المرأة علي النصف من دية الرجل (1) .

الشافعي اخبرنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن ثابت الحداد عن ابن المسيب ان عمر بن الخطاب قضي في دية اليهودي والنصراني باربعة آلافٍ وفي دية المجوسي بثمان مائة درهم (2) .

الشافعي يروي عن عمر بن الخطاب وعلي في العبد يُقتل قيمته بالغةً ما بلغت (3) .

البيهقي من طريق الثوري عن حماد عن ابراهيم ان الزبير وعلياًّ اختصما في موالي لصفية الي عمر بن الخطاب فقضي بالميراث للزبير والعقل علي عليٍّ (4) .

البيهقي عن الشعبي انه قال: جعل عمر بن الخطاب الدية في ثلاث سنين ثلثي الدية في سنين وثُلث الدية في سنةٍ (5) .

الشافعي عن سفيان عن عمروٍ عن طاؤس ان عمر بن الخطاب قال اُذكّر الله امرأً سمع من النبي صلي الله عليه وسلم في الجنين شيئًا فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين جاريتين لي فضرب احديهما الاخري بمسطح فالقت جنينًا ميتًا فقضي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بغُرةٍ فقال عمر: كدنا ان نقضي في مثل هذا برأينا (6) .

البيهقي عن شهر بن حوشب ان عمر صاح بامرأةٍ فاسقطت فاعتق عمر غُرةً (7) .

البيهقي عن زيد بن اسلم ان عمر قوَّم الغرةَ خمسين دينارًا (8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت