الشافعي عن ابن شهاب وعن مكحول وعن عطاء قالوا: ادركنا الناس علي ان ديةَ المسلم الحرِّ علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم مائةٌ من الابل فقوّم عمر ابن الخطاب تلك الدية علي اهل القري الف دينار او اثنا عشر الف درهمٍ، ودية الحرة المسلمة اذا كانت من اهل القري خمسمائة دينار او ستة آلاف درهم فاذا كان الذي اصابها من الاعراب فديتها خمسون من الابل لايكلف الاعرابي الذهب والورق (1) .
محمد بن الحسن اخبرنا ابوحنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي عن عبيدة السلماني عن عمر بن الخطاب قال: علي اهل الورق من الدية عشرة آلاف درهم وعلي اهل الذهب الف دينار وعلي اهل البقرة مائتا بقرةٍ وعل اهل الابل مائة من الابل وعلي اهل الغنم الفا شاةٍ وعلي اهل الحُلل مائتا حلةٍ قال محمد: وبهذا كله نأخذ وكان ابوحنيفة يأخذ من ذلك بالابل والدراهم والدنانير (2) .
الشافعي قال محمد بن الحسن بلَغنا عن عمر بن الخطاب انه فرض علي اهل الذهب الف دينار وعلي اهل الورق عشرة آلاف درهم حدَّثنا بذلك ابوحنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر بن الخطاب وزاد علي اهل البقر مائتي بقرةٍ وعلي اهل الابل مائة من الابل وعلي اهل الغنم الفي شاةٍ قال محمد بن الحسن وقال اهل المدينة ان عمر فرض الدية علي اهل الورق اثني عشر الف درهم وساق الكلام الي ان قال ونحن فيما نظن اعلم بفريضة عمر بن الخطاب من اهل المدينة؛ لان الدراهم علي اهل العراق (3) .