الشافعي منقطعًا والبيهقي موصولًا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان ابابكر وعمر كانا لايقتلان الحرّ بقتل العبد (1) .
البيهقي عن الاحنف بن قيس عن عمر وعلي في الحُر يقتل العبد قالا: ثمنه بالغًا ما بلغ (2) .
البيهقي في قصة المدلجي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عمر: لو لا اني سمعتُ رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: لايقاد الاب من ابنه لقتلته هلمّ ديته فاتاه بها فدفعها الي ورثته وترك اباه (3) .
البيهقي عن عرفجة عن عمر مرفوعًا ليس علي الوالد قودٌ من ولده (4) .
البيهقي قال البخاري في الترجمة وذكره ابن المنذر يذكر عن عمر بن الخطاب انه قال: يقاد المرأةُ من الرجل في كل عمدٍ يبلغ نفسه فما دونها (5) .
البيهقي رُوينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما كتب عمر بن عبدالعزيز يقاد المملوك من المملوك في كلِّ عمد يبلغ نفسه فمادون ذلك (6) .
البيهقي رُوينا عن عمر بن الخطاب مادل علي وجوب القصاص بالضرب بالعصا وغيره اذا كان مثله يقتل (7) .
البيهقي روينا عن ابن شهاب ان ابابكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان اعطوا القود من انفسهم فلم يُستقد منهم وهم سلاطين (8) .