فهرس الكتاب

الصفحة 1678 من 2207

الشافعي اخبرنا محمد بن الحسن اخبرنا ابوحنيفة عن حماد عن ابراهيم ان رجلًا من بكر ابن وائل قتل رجلًا من اهل الحيرة فكتب فيه عمر بن الخطاب ان يُدفع الي اولياء المقتول فان شاءا قتلوا وان شاؤا عفوا فدُفع الرجل الي رجل يقال له خثين من اهل الحيرة فقتله فكتب عمر بعد ذلك ان كان الرجل لم يقتل فلا تقتلوه فرأوا ان عمر بن الخطاب اراد ان يرضيهم من الدية (1) .

ناظر الشافعي في ذلك بكلامٍ مبسوطٍ وكان فيما قال:

قلنا: افرأيت لو كتب ان اقتلوه وقتل ولم يرجع عنه أ كان يكون في احدٍ مع النبي صلي الله عليه وسلم حجةٌ؟ قال: لا، قلنا: ارأيت لو لم يكن فيه عن النبي صلي الله عليه وسلم شيئ يقيم الحجة عليك ولم يكن فيه الا ما قال عمر ما كان عمر يحكم بحكم ثم يرجع عنه الا عن علمٍ بلغه هو اولي من قوله فقوله حين رجع اولي ان تصير اليه قال: فلعلّه اراد ان يرضيه بالديه! قلنا: فلعلَّه اراد ان يخيفه بالقتل ولايقتله، قال: ليس هذا في الحديث قلنا: وليس ما قلت في الحديث (2) .

البيهقي روينا عن مكحول في قتل عبادة بن الصامت نبطيا وقول عمر: اجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أ تُقِيد عبدَك من اخيك؟ فترك عمر القود وقضي عليه بالدية، قال: وروينا في مثل هذه القصة فقال ابوعبيدة بن الجراح ارأيت لو قتل عبدًا له اَ كنتَ قاتله؟ فصمت عمر بن الخطاب (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت