الصفحة 8 من 15

اختلفت فتاوى العلماء فيما يسمى ب"المكياج"، فما رأى فضيلتكم فيه؟

الجواب:

أنا كنت أبيح ذلك، لأن الأصل هو الحل: [قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق] [الأعراف:32] ، وأيضا قوله تعالى: [هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا] [البقرة: 29] .

وبعد ذلك قرأت كتابا [1] فيه ذكر أضرار هذا المكياج، وأنه ربما يسبب في الوجه، وربما يعجز بالمرأة قبل أن تصير عجوزا.

وعلى فالذي يظهر لي حرمته، ولكن اتصلت بي امرأة من بلدة من البلدان وتقول: إذا قرار الأطباء في بعض أنواع من المكياج أنه لا يضر، فهل يجوز؟

قلنا: إذا قرار الأطباء الأمناء الثقات في بعض أنواع المكياج أنه لايضر، فلا بأس بذلك، إن شاء الله.

[1] واسمه:"زينة المرأة بين الطب والشرع"لمحمد بن عبد العزيز المسند، طبع سنة [1416 ه] .

السؤال الثامن عشر:

هل قاعدة:"القول مقدم على الفعل"قاعدة مطردة؟ أفيدونا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

فهذه المسألة قد خصت بتأليف، لكن اسف أنني لا أذكر ولا المؤلف، أما الجمع فجزاه الله خيرا، حيث جمع أقوال أهل العلم، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن الفعل ربما يكون صارفا للقول من الوجوب إلى الندب، ومن التحريم إلى الكراهة، مثل الأمر بالقيام للجنازة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس كما في حديث علي ـ فيما أذكر ـ فيكون جلوسه صارفا للأمر إلى الندب.

ومثله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما [1] ، ثم شرب قائما [2] ،وشرب من قربة أم سليم وهو قائم، من أجل هذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا شرب أحد قائما فليسقئ"، فإنه حديث ضعيف، وإن أخرجه مسلم، فالذي أذكر أنه من طريق عمر بن حمزة [3] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت