وأما الطبقة الثالثة والرابعة: فيحذر مما عنعنوا فيه.
وأما الطبقة الخامسة: فإنه انضم إلى التدليس ضعف، كابن لهيعة، فربما رد حديثه من أجل الضعف.
ومن أكثر من التدليس كأبي جناب الكلبي (يحيى بن أبي حية) فإنهم ضعفوه من أجل التدليس.
فمن أكثر التدليس ربما يضره، لكن هناك أمر يكرره ابن الجوزي في كتابه"الموضوعات"،يقول في بعض المدلسين:"إذا دلس ضعيفا أوهم أنه ثقة، وإنها لخيانة كبيرة، إذا يعمي هذا الضعيف وربما يظن أنه الثقة"
فنعم، تعتبر خيانة كبيرة، والتدليس أقسام كما تقدم، والحمد لله.
السؤال الثامن: إذا خطب امرأة رجل فاسق أو تارك صلاة، هل يجوز لرجل أخر أن يخطب على خطبته؟
الجواب:
هل أجاب أهلها أم لم يجبوا؟ وأجابت هي أم لا؟ إذا كان الرجل فاسقا و يخشى أن يضلها فلا بأس بذلك، وأما إذا كان قاطع صلاة، فالصحيح من أقوال أهل العلم: أنه لا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج بقاطع صلاة، لما رواه مسلم في"صحيحه"عن جابر رضي الله عنه ـ:"بين العبد والكفر أو الشرك ترك الصلاة".
وفي رواية:"ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة".
ولما رواه أبو داود في"سننه"عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر".
فالصحيح أن قاطع الصلاة يعتبر كافرا، فلا يجوز للمسلمة التي تصلي أن تتزوج به، ولو وقع الزواج فالصحيح أنه يجب على أهلها أن يأخذوها، لأن الله ـ عزوجل ـ يقول في شأن المسلمات اللاتي أسلمن وأزواجهن كفار: (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) [الممتحنة: 10]
السؤال التاسع:
امرأة خلعت زوجها وخرجت من بيته، فهل تدخل تحت النهي في قوله تعالى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) الآية؟
الجواب: