26 -حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِى الْعَجْفَاءِ السُّلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَلاَ لاَ تَغْلُوا صُدُقَ النِّسَاءِ ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِى الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ أَوْ أَحَقَّكُمْ بِهَا النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلاَ أَنْكَحَ ابْنَةً مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ، وَإِنَّ أَحَدَكُمُ الْيَوْمَ لَيُغْلِى بِصَدُقَةِ الْمَرْأَةِ حَتَّى تَكُونَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِى نَفْسِهِ حَتَّى يَقُولَ كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ. قَالَ: وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَقُ الْقِرْبَةِ. قَالَ: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِبَعْضِ مَنْ يُقْتَلُ فِى مَغَازِيكُمْ هَذِهِ: قُتِلَ فُلاَنٌ شَهِيدًا أَوْ مَاتَ فُلاَنٌ شَهِيدًا ، وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ دُفَّ رَاحِلَتِهِ أَوْ عَجُزَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا يَلْتَمِسُ التِّجَارَةَ ، فَلاَ تَقُولُوا ذَاكُمْ ، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ كَمَا قَالَ مُحَمَّدٌ -صلى الله عليه وسلم-: « مَنْ قُتِلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ » . قَالَ سُفْيَانُ: كَانَ أَيُّوبُ أَبَدًا يَشُكُّ فِيهِ هَكَذَا ، أَوْ قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ كَانَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَ بِهِ هَكَذَا وَإِلاَّ فَلَمْ يُحْفَظْ .
معانى بعض الكلمات:
الدف: دف الرحل جانب كور البعير وهو سرجه
العلق: حبل القربة الذى تعلق به
كلفت: تحملت
الورق: الفضة
أوقر: حمل على الراحلة