فهرس الكتاب

الصفحة 487 من 877

وَقَالَ فِي مَوضِع آخر يبْدَأ بالأيمن على الْأَيْسَر ثمَّ بالأيسر على الْأَيْمن فَمن أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ

وَمِنْهُم من قَالَ قولا وَاحِدًا يثنى الْأَيْسَر على الْأَيْمن والأيمن على الْأَيْسَر وَهَذَا أصح

فَإِن مَاتَ كَافِر لَا مَال لَهُ وَلَا لَهُ من يجب عَلَيْهِ تكفينه فَهَل يجب تكفينه من بَيت المَال فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يجب

وَالثَّانِي أَنه يدْفن بِغَيْر كفن

فَإِن مَاتَ محرم لم يقرب طيبا وَلم يلبس مخيطا وَلم يخمر رَأسه وَبِه قَالَ عَطاء وَأحمد وَدَاوُد

وَقَالَ ابو حنيفَة يبطل إِحْرَامه بِمَوْتِهِ فيفعل بِهِ مَا يفعل بِسَائِر الْمَوْتَى

وَإِن مَاتَت مُعْتَدَّة عَن وَفَاة فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا أَنَّهَا لَا تقرب طيبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت