فهرس الكتاب

الصفحة 486 من 877

وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ لَيْسَ للكفن حد مَحْدُود

ومؤونة تجهيز الْمَيِّت من رَأس المَال مُقَدّمَة على دُيُون الْغُرَمَاء وَحقّ الْوَرَثَة

وَحكي عَن طَاوس أَنه قَالَ إِن كَانَ مَاله كثيرا كَانَ من راس مَاله وَإِن كَانَ قَلِيلا فَمن ثلثه

وَحكي عَن خلاس بن عَمْرو أَنه قَالَ هُوَ من ثلثه

فَإِن قَالَ بعض الْوَرَثَة يُكفن بِثَوْب وَقَالَ بَعضهم بِثَلَاثَة أَثوَاب فَفِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يُكفن بِثَوْب

وَالثَّانِي بِثَلَاثَة

وَفِي وجوب الكافور والحنوط وَجْهَان وَقيل قَولَانِ

ويبسط اوسعها ثمَّ أحْسنهَا ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الَّذِي يَلِي الْمَيِّت ويلف فِي الْكَفَن وَيجْعَل مَا يَلِي راسه أَكثر

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله وتثنى ضفة الثَّوْب فَيبْدَأ بالأيسر على الْأَيْمن وبالأيمن على الْأَيْسَر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت