فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 877

الصَّلَاة على الْمَيِّت فرض على الْكِفَايَة

وَحكي عَن أصبغ من اصحاب مَالك أَنَّهَا سنة

وَفِي أدنى مَا يَكْفِي قَولَانِ

أَحدهمَا أَن أقل ذَلِك ثَلَاثَة

وَالثَّانِي وَاحِد

وَلَا يكره فعلهَا فِي شَيْء من الْأَوْقَات

وَقَالَ ابو حنيفَة يكره فعلهَا فِي الْأَوْقَات الثَّلَاثَة وَهُوَ قَول أَحْمد وَقَالَ مَالك يكره فعلهَا عِنْد طُلُوع الشَّمْس وغروبها وَلَا يكره فعلهَا فِي الْمَسْجِد وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ ابو حنيفَة وَمَالك يكره فعلهَا فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت