فهرس الكتاب

الصفحة 427 من 633

أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي الْمَنْصُوص أَنه لَيْسَ للْأَب أَن يُخَالف على شَيْء من مَال ابْنَته سَوَاء كَانَت مَحْجُورا عَلَيْهَا أَولا

وَمذهب مَالك يجوز أَن يخالع عَن ابْنَته الصَّغِيرَة وروى أَنه يخالع عَن الْبكر فَقَط وروى أَنه يخالع عَن ابْنَته مُطلقًا وَمذهب مَالك يخرج على أصُول أَحْمد من وُجُوه

أَحدهَا أَن للْأَب أَن يُطلق ويخالع امْرَأَة ابْنه الطِّفْل فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَيجوز للْأَب أَن يُزَوّج بنته بِدُونِ صدَاق مثلهَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فَإِنَّهُ الَّذِي بِيَدِهِ عقده النِّكَاح وَله أَن يسْقط نصف الصَدَاق وَللْأَب أَن يتَمَلَّك نَفسه من مَال وَلَده مَالا يضر بِالْوَلَدِ حَتَّى لَو زَوجهَا وَشرط لنَفسِهِ بعض الصَدَاق جَازَ فَإِذا كَانَ لَهُ من التَّصَرُّف فِي المَال والتملك هَذَا التَّصَرُّف لم يبْق إِلَّا طلبه لفرقتها وَذَلِكَ يملكهُ بِإِجْمَاع الْمُسلمين وَيجوز عِنْده للْأَب أَن يعْتق بعض رَقِيقه الْمولى عَلَيْهِ للْمصْلحَة

فقد يُقَال الْأَظْهر أَن الْمَرْأَة إِن كَانَت تَحت حجر الْأَب أَن لَهُ أَن يخالع بمالها فَإِنَّهُ مُعَاوضَة وافتداء لنَفسهَا من الزَّوْج فَيملكهُ الْأَب كَغَيْرِهِ عَن الْمُعَاوَضَات كَمَا يملك افتداءها من الْأسر وَلَا يَفْعَله إِلَّا لمصْلحَة لَهَا

وَقد يُقَال قد لَا تكون مصلحتها فِي الطَّلَاق وَلَكِن الزَّوْج يملك أَن يطلقهَا وَهُوَ لَا يقدر على مَنعه فَإِذا بذل لَهُ الْعِوَض من غَيرهَا لم يُمكنهَا مَنعه من الْبَذْل بِخِلَاف إِسْقَاط مهرهَا وحقها الَّذِي تستحقه بِالنِّكَاحِ فقد يكون عَلَيْهَا فِي ذَلِك ضَرَر وَقد يكون غَرَض الْأَب أَنه لَحْظَة لَا لمصلحتها وَلَا يملك إِسْقَاط حَقّهَا بِمُجَرَّد حَظه اتِّفَاقًا

فعلى قَول من يصحح الْإِبْرَاء يَقع الْإِبْرَاء وَالطَّلَاق وعَلى قَول من لَا يجوز ابراءه إِن ضمنه الْأَب وَقع الطَّلَاق بِلَا نزاع وعَلى الْأَب للزَّوْجَة مثل الصَدَاق عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَالشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم وَفِي الْجَدِيد عَلَيْهِ مهر الْمثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت