فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 700

(وَإِذا قَالَهَا) أَي الْجُمْلَة الْمَذْكُورَة الشاملة للسّنة، وَهُوَ قَوْله: من السنَّة كَذَا، أَو السنَّة الْمُطلقَة، (غير الصَّحَابِيّ) أَي التَّابِعِيّ، (فَكَذَلِك) أَي مَرْفُوع حكما بالِاتِّفَاقِ. قَالَ التلميذ: قَوْله: إِذا قَالَهَا غير التَّابِعِيّ / 98 - ب /، فَكَذَلِك، يظْهر مِنْهُ أَن هَذَا من التَّنْبِيه بالأدنى على الْأَعْلَى، فَإِذا قَالَهَا التَّابِعِيّ، فَهُوَ من بَاب أولى انْتهى. وَهُوَ مُخَالف للنُسخ المتعمدة وَالله أعلم.

(مَا لم يضفها) أَي ينسبها (إِلَى صَاحبهَا) أَي السنَّة، (كسنَّة العمرين) أَي أبي بكر وَعمر رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وغُلِّب عمر لكَونه أخفِّ وأخصر، ولتقابله بالقمرين لفظا، وَإِن كَانَ تَغْلِيب الْقَمَر على الشَّمْس لكَونه مذكرًا لفظا.

وَأما مَا اشْتهر على أَلْسِنَة الْعَامَّة من قَوْلهم:"اللَّهُمَّ أيِّدِ الْإِسْلَام بِأحد العُمرَين"المُرَاد بهما عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ، وَعَمْرو بن هِشَام المكنَّى بِأبي الحكم فِي الْجَاهِلِيَّة، وكناه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِأبي جهل فِي الْإِسْلَام، فَلَا أصل لَهُ بِهَذَا اللَّفْظ [140 - أ] . نعم روى أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيرهمَا بِلَفْظ:"اللَّهُمَّ أيد الْإِسْلَام بأحبّ هذَيْن الرجلَيْن إِلَيْك: بِأبي جهل،"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت