فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 700

(وَالتَّعْبِير التَّوَقُّف أولى من التَّعْبِير بالتساقط) على مَا اشْتهر على الْأَلْسِنَة من أَن الدَّلِيلَيْنِ إِذا تَعَارضا تساقطا، أَي تساقط حكمهمَا، وَهُوَ يُوهم الِاسْتِمْرَار مَعَ أَن الْأَمر لَيْسَ كَذَلِك، لِأَن سُقُوط حكمهمَا إِنَّمَا هُوَ لعدم ظُهُور تَرْجِيح أَحدهمَا حِينَئِذٍ. وَلَا يلْزم مِنْهُ اسْتِمْرَار التساقط، مَعَ أَن إِطْلَاق التساقط على الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة خَارج عَن سنَن الْآدَاب السّنيَّة وَبِمَا ذكرنَا ظهر وَجه التَّعْلِيل بقوله: (لِأَن خَفَاء تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر إِنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ للمعتبر) قيل الأولى إِلَى الْمُعْتَبر (فِي الْحَالة الراهنة) أَي الثَّابِتَة / 61 - ب / الْمَوْجُودَة.

فَفِي"الصِّحَاح" [يُقَال] : رهن: دَامَ وَثَبت. وَقيل: أَي الحاصرة سميت بهَا، لِأَن الرَّهْن هُوَ الْحَبْس فِي اللُّغَة، والمرهون مَحْبُوس فِيهَا لَا فِيمَا قبلهَا، وَلَا فِيمَا بعْدهَا.

(مَعَ احْتِمَال أَن يظْهر لغيره مَا خَفِي عَلَيْهِ) قَالَ تَعَالَى {وَفَوق كل ذِي علم عليم} . (وَالله أعلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت