7581 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَيْمُونٍ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ، نا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِنَّ §الرَّحِمَ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ، وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ، إِنَّ الْوَاصِلَ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمَهُ وَصَلَهَا"
7582 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، نا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ قَطَنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ كَمَا مَضَى فِي بَابِ الزَّكَاةِ، وَرُوِّينَا فِي بَابِ الزَّكَاةِ مَا رُوِيَ مِنْ قَوْلِهِ:"الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، وَقَوْلُهُ:"أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ"، وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ: أَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، - [334] - وَحَدِيثُ صَدَقَةِ أَبِي طَلْحَةَ، وَحَدِيثُ إِعْتَاقِ مَيْمُونَةَ، وَحَدِيثُ زَيْنَبَ امْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَتَّصِلُ بِصِلَةِ الرَّحِمِ، وَحِفْظِ الْقَرَابَةِ