7387 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا، نا أَبُو الْعَبَّاسِ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَابْنِ مَرْحُومِ بْنِ مَيْمُونٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عِيسَى بْنَ سَيْلَانَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: §"لَا يَحِلُّ - [209] - لِرَجُلٍ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ"فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَقَدْ مَنَعْتُهَا مِنْ حِينَ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَإِنَّهُا لَسَقِيمَةٌ فَقَالَ عُمَرُ:"إِلَّا مِنْ سَقَمٍ"