فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 1165

الله عليه وسلم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد". فإن كان ناسيًا، أو جاهلًا صح. ذكره المجد إجماعًا.

[ويصلى عريانًا مع وجود ثوب غصب] ولا يعيد لأنه يحرم استعماله.

[وفي حرير لعدم، ولا يعيد] لأنه قد رخص في لبسه في بعض الأحوال كالحكة، والضرورة.

[وفي نجس لعدم، ويعيد] في المنصوص لأنه ترك شرطًا. قال في الكافي: ويتخرج أن لا يعيد كما لو عجز عن خلعه، أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه.

[ويحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أوفضة] لحديث أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم"صححه الترمذي. [ولبس ما كله، أو غآلبه حرير] لذلك، ولحديث عمر مرفوعًا:"لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في إلآخرة"متفق عليه.

[ويباح ما سدي بالحرير، وألحم بغيره] لقول ابن عباس: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. أما العلم، وسدا الثوب، فليس به بأس رواه أبو داود.

[أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان] قال في الكافي: وإن استويا ففيه وجهان أحدهما: إباحته، للخبر. أي خبر ابن عباس. والثاني تحريمه، لعموم خبر التحريم.

[السابع: اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة] لقوله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت