فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1165

[وهي جائزة في السفن، والمزاريق، والطيور، وغيرها، وعلى الأقدام، وبكل الحيوانات1] أجمع المسلمين على جواز المسابقة في الجملة، لقوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ... } 2 ولمسلم مرفوعًا:"ألا إن القوة الرمي"وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم، سابق بين الخيل المضمرة من الحفيا إلى ثنية الوداع، وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق متفق عليه. وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه رواه أحمد وأبو داود. وصارع ركانة فصرعه رواه أبو داود. وسابق سلمة بن الأكوع رجلًا من الأنصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرًا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم.

[لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقهً الخيل، والإبل، والسهام] لحديث أبي هريرة مرفوعًا:"لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"رواه الخمسة، ولم يذكر ابن ماجة نصل. ويتعين حمله على المسابقة

1 المزراق: الرمح القصير.

2 الأنفال من الآية/61.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت