178 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم [1] عن أيوب [2] عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال [3] .
179 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد [4] عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد [5] عن عطاء قالا: في الرجل يرى امرأته
تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه [6] .
180 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه [7] .
(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.
(2) هو أيوب السختياني.
(3) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها» ص 248 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (12787) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي، كتاب النكاح ج 7 ص 155. وليس في مروياتهم ذكر (إنما مثل ذلك مثل رجل .. الخ) .
(4) هو يزيد ابن أبي حبيب.
(5) قيس بن سعد: المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة.
(التقريب 2/ 128) .
(6) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا.» ص 182 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(7) رواه عبد الرزاق في المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يجد مع امرأته رجلا» أثر 12361 ص 97 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول، كتاب النكاح «باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة» ص 203.