176 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد بن هارون عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر [1] عن إبراهيم النخعي عن همّام بن الحارث [2] عن عبد الله بن مسعود: في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس بذلك [3] .
177 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعى عن يحيى بن أبي كثير [4] قال: حدثني مساور الثقفي [5] قال:
كنت عند ابن عباس، فسئل عن ذلك فقال: لا بأس به، قال: وقال جابر بن عبد الله [6] : أوله حرام وآخره حلال [7] .
(1) إبراهيم بن مهاجر: ابن جابر البجلي الكوفي، صدوق، لين الحفظ، من الخامسة.
(التقريب 1/ 44) .
(2) همّام بن الحارث: ابن قيس بن عمرو النخعي الكوفي، ثقة عابد، من الثانية مات سنة خمس وستين.
(التقريب 2/ 321) .
(3) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156.
(4) يحيى بن أبي كثير: الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت، لكنه يدلس ويرسل، من الخامسة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة، وقيل قبل ذلك.
(التقريب 2/ 356) .
(5) مساور الثقفي: لم أظفر بترجمة له بعد طول بحث.
(6) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي أبو عبد الله روى مسلم بسنده عن جابر أنه قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل عبد الله لم أتخلف عن رسول الله- صلّى الله عليه وسلم- في غزوة قط، وقال وكيع عن هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبد الله حلقة في المسجد يؤخذ عنه. مات سنة ثمان وسبعين وعمره أربع وتسعون سنة، وهو آخر من مات من الصحابة بالمدينة.
(التهذيب 2/ 42) .
(7) رواه البيهقي في سننه من عدة طرق: عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير في السنن الكبرى، كتاب النكاح ج 7 ص 155 وقول جابر بن عبد الله رواه أيضا عبد الرزاق في المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (12786) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.