181 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن الحسن بن يحيى [1] عن الضحاك بن مزاحم قال: إذا فجرت لم يفرق بينهما كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما [2] .
182 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا جرير [3] عن الشيبانى [4] عن الشعبي قال: إذا فجرت لا تنتزع كما لو فجر لم ينتزع [5] .
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى الآية منسوخة غير معمول بها فلهذا تراخصوا في تزوج البغايا وإمساكهن، وهي عند آخرين من العلماء على غير ذلك يرونها محكمة قائمة ويفسدون النكاح بفجورها.
183 -أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا أبو النضر [6] عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر [7] يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى، أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما [8] .
(1) الحسن بن يحيى: البصري، سكن خراسان، مقبول، من السابعة.
(التقريب 1/ 172) .
(2) لم أتمكن من تخريجه.
(3) هو ابن حازم.
(4) الشيباني: سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، ثقة، من الخامسة، مات في حدود الأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 325) .
(5) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ص 264 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(6) هو هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي.
(7) حنش بن المعتمر: ويقال ابن ربيعة، الكناني أبو المعتمر، الكوفي، صدوق له أوهام، ويرسل، من الثالثة، وأخطأ من عدّة من الصحابة.
(التقريب 1/ 205) .
(8) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب النكاح «باب في الرجل يتزوج المرأة فيفجر قبل أن يدخل بها» ج 4 ص 263 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح «باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها» ج 7 ص 156 ثم قال البيهقي بعد إيراده للأثر: وحنش غير قوي.