فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 308

حكم استعمال كلمة(عقد القران)بدلًا من(عقد الزواج)

السؤالهل يجوز إطلاق كلمة (عقد القران) على عقد الزواج؟

الجوابأنا صححت هذا المفهوم قبل ذلك، وقلت: أن كلمة (عقد القران) لا تجوز، إنما الصحيح هو (عقد زواج) ، فكلمة (القران) معناها من القرين، والقرين هو الذي يلتصق بقرينه ولا ينفصل عنه أبدًا، ومعنى القران عدم مشروعية الطلاق الذي هو الانفصال، أي: أنه إن عقد على المرأة فلا يفارقها أبدًا إلا بالموت، وهذه عقيدة أهل الكتاب وليست عقيدتنا، فكلمة (القران) كلمة غير إسلامية، وإنما الصواب (عقد زواج) ؛ لأن الزواج فيه {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} [النساء:130] فالزواج الإسلامي فيه الطلاق والخلع وأحكام شرعية كثيرة، فلا يجوز أن تقول (عقد القران) ، ولكن قل: (عقد الزواج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت