فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 69

نختم بفائدة في هذا الباب: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها) ؟ هذا ليس له في باب الحيض علاقة، لكن نقول: من باب إتمام الفائدة هنا: لو أن رجلًا طلق امرأته في حال حيضها، فهل نقول له: وجوبًا عليك أن تردها ويقع الطلاق وتأثم، أم نقول: أثمت ووقع الطلاق فاستغفر، ولا يجب عليك إرجاع المرأة؟ يوجد خلاف بين العلماء، والصحيح الراجح قول الجمهور، وهو مذهب المالكية أنه يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها) .

إذًا: الذي طلق امرأته في حيض فإنه يقع الطلاق ويأثم، والعدة ثلاث حيض، وأيضًا يجب عليه إرجاع هذه المرأة، فهو يأثم إثمًا مركبًا إن لم يراجع المرأة، فيجب عليه أن يرد المرأة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مره فليراجعها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت