وهل إذا طلق امرأته في الحيض يراجع وجوبًا أم استحبابًا؟ الجمهور: على أنه أذا طلق امرأته في الحيض فقد أثم، ووقع الطلاق، ويراجع استحبابًا.
والصحيح الراجح الذي لا محيد عنه: أن الأمر في قوله: (فليراجعها) ، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ومن قال بالاستحباب فليأت بالصارف، ولذلك امتثل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الأمر ورد امرأته.