نقله الزركشي في نكته [1] ، وليس كما قال فإنّ البخاري أخرج الجملة الأولى من طريق عبد اللَّه بن يوسف، وإسماعيل بن أبي أويس [2] ، وأخرجه مسلم [3] من طريق يحيى بن يحيى، وأبو داود من طريق القعنبي والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة عن سويد بن سعيد ستتهم عن مالك [4] ، وقصة"النهي عن النجش" [5] أخرجها البخاري عن القعنبي، وقتيبة، ومسلم عن يحيى بن يحيى، وابن ماجة عن مصعب ابن عبد اللَّه الزبيري، وأبي [حذافة] [6] أحمد بن سليمان [7] [السهمي] [8] خمستهم عن مالك، وقصة"النهي عن حبل الحبلة" [9] أخرجها البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف وأبو داود عن القعنبي،
(1) نكت الزركشي (ق 18/ ب) .
(2) أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه 2/ 16) .
(3) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص 390، ص 391)
(4) أبو داود (كتاب البيوع - باب في التلقي - 3/ 716) .
والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه 7/ 285) .
وابن ماجه (كتاب التجارات - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه 2/ 733) .
(5) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص 397) ، ومن طريق قتيبة (كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - 4/ 204) ، ومسلم تقدم تخريجه.
(6) وفي (ع) : حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن (2/ 734) .
(7) وفي (د) : إسماعيل.
(8) من (ب) .
(9) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر - 3/ 672) ، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع حبل الحبلة - 7/ 293) .