التي حكم أهل الصنعة بصحها، ورواها الثقات الإثبات موجبة للعلم"."
وقال القاضي عبد الوهاب [1] في الملخص:
"إذا تلفت الأمة الخبر بالقبول وصدّقت به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في [2] إجماعها -ولم يحك في ذلك خلافًا- إلى أن قال: فقد [3] تبيّن [4] موافقة ابن الصلاح للجمهور، وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أنّ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد القطع، واختاره الإمام، والغزالي،"
= وأبو داود (كتاب النكاح - باب ما يكره أني يجمع بينهن من النساء - 2/ 553) ،
والترمذي (كتاب النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها - 3/ 423) .
والنسائي (كتاب النكاح - باب الجمع بين المرأة وعمتها - 6/ 96) .
وابن ماجة (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - 1/ 621) .
(1) أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكي.
كان فقيهًا أديبًا شاعرًا. توفي سنة (422 هـ) .
وفيات الأعيان (3/ 219) ، والديباج المذهب (2/ 26) ، وفيه أنه توفى سنة (430 هـ) ، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص 168) ، وشذرات الذهب (3/ 223) ، وفهرس ابن خير (ص 256) ، وبرنامج المجاري (ص 103) .
(2) وفي (م) : من.
(3) وفي (م) : وقد.
(4) وفي (ب) : بين.