أما الوثيقة رقم (1149) فقد ذكرت أنه إذا انقرض الموقوف عليهم، أو لم تكن فيهم أهلية للانتفاع بالكتب (( كانت الكتب المذكورة وقفًا على طلبة العلم بالمدينة المنوّرة ) ) [1] .
أما الوثيقة رقم (63) فقد نصت على أن تكون كتبها وقفًا (( على من يكون قادرًا على مطالعته من سُكَّان المدينة المنوّرة وقُطَّان طيبة المطهرة ) ) [2] . ومعلوم أن المسجد النبوي هو المكان الذي يلتقي فيه أهل المدينة المنوّرة - ومن بينهم طلبة العلم - لأداء الفرائض المكتوبة والتردد على حلقات الدرس للاستفادة والتحصيل، وبهذا يكون أنسب مكان لاستقرار كتب الوقف هو خزانة الكتب بالمسجد النبوي، ليكثر الاطلاع والانتفاع بها، وهذا مطلب يسعى له الواقف سواء صرح أو كنى بالمقر النهائي لكتبه.
9 -تؤكد بعض الوثائق على الوعيد الشديد لمن يخالف الشروط التي شرطها الواقف.
فتنص الوثيقة رقم (1852) على أن (( من يخالف شرطًا مما ذكر فالله تعالى طليبه وحسيبه ) ) [3] .
(1) وثيقة رقم 1149، عدد 6، جلد 3، ص 764.
(2) وثيقة رقم 63، عدد 7، جلد 1، ص 47.
(3) وثيقة رقم 1852، عدد 3، جلد 2، ص 601.