فهرس الكتاب

الصفحة 704 من 768

الوثيقة الأخرى فقد شرط الواقف (( أن لا تخرج كتبه المذكورة من المدينة المنوّرة إلى بعض البلدان (( [1] .

ونجد في الوثيقة رقم (543) ما ينافي هذا الشرط حيث شرط الواقف أن يُخرج كتبه عن المدينة المنوّرة مع نفسه إلى أي بلد شاء ولا يخرجه غيره عنهًا أصلًا [2] . فهنا قصر الواقف تنفيذ هذا الشرط على نفسه دون غيره من الموقوف عليهم.

8 -التأكيد على أن تكون خزينة كتب المسجد النبوي هي الجهة التي تستقر فيها كتب الوقف:

ذكرت خمس وثائق صراحة وجوب انتقال الكتب الوقفية إلى خزينة الكتب بالحرم النبوي بعد انقراض ذرية الواقف أو من ولاهم على النظارة عليها. وهي الوثائق ذوات الأرقام: (1852) و (1199) و (1188) و (1598) و (489) .

وهناك ثلاث وثائق ألمحت إلى هذا المقر (يعني مكتبة الحرم النبوي) دون التصريح به، حيث ذكرت الوثيقة رقم (1572) المستفيدين من الوقف وكان أخرهم (( أهل المدينة النبوية من المجاورين وغيرهم القادرين على مطالعته ) ) [3] .

(1) وثيقة رقم 489، عدد، 8، جلد 1، ص 130.

(2) وثيقة رقم 543، عدد، 4 جلد 2، ص 241.

(3) وثيقة رقم 1572، عدد 3، جلد 2، ص 433.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت