فهرس الكتاب

الصفحة 693 من 768

فيتبع فيه الطريقة الفقهية، في فهم مراد الشارع من كلامه منعًا لفوضى فهم النصوص [1] .

ويركز هذا المبحث على تحليل وثائق الوقفيات لمعرفة ما اشترطه الواقفون من الالتزامات المتعلقة بالنظر على الأوقاف وصرف ريعها وعمارة الأوقاف وإصلاحها، مع التركيز على ما يخص الكتب نظرًا لاشتمال بعض الوثائق ـ محل الدراسة ـ على جوانب أخرى مثل وقف الدور والأراضي والاثاث. ويبدو أنه من المناسب قبل الدخول في هذا التحليل الحديث عن الشروط العشرة المنصوص عليها في الكتب التي تتحدث عن الأوقاف وذلك على النحو الآتي:

الشروط العشرة:

الجوانب التي يمكن للواقفين أن يشترطوا لأنفسهم حق التعديل فيها، هي ما أطلق عليها بعض متأخري الفقهاء والموثقين اسم الشروط العشرة، وهي الزيادة والنقصان، والإدخال والإخراج، والإعطاء والحرمان، والابدال والاستبدال والتغيير والتبديل. ويلحق بعضهم بها التفضيل والتخصيص [2] .

ومن الواضح أن هذه الشروط، وإن عدّوها عشرة أو أثنى عشر، من حيث اختلاف ألفاظها، هي من حيث المعنى أقل عددًا، للترادف والتداخل فيما بينها. وهذا الأسلوب في تعداد المترادفات المتكررة إنما هو من عمل الموثقين كتّاب الصكوك، وليس من عمل الفقهاء النظار، فإن الإعطاء والحرمان هو في معنى الإدخال والإخراج، وإن التفضيل والتخصيص عين الزيادة والنقصان، وكل هؤلاء

(1) الزرقاء / أحكام الوقف، ص 155 ـ 156.

(2) السابق، ص 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت