فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 768

1 -الصريح، وهو ما اشتهر استعماله في معنى الوقف المشروح. فينصرف إلى معنى الوقف، أو ينعقد به، بمجرد ذكره، وهو لفظان: الحبس والوقف، واللفظ الأول أقدم استعمالًا، فلو قال الإنسان: حبست داري هذه، أو وقفتها على الفقراء، أو في سبيل الله، انعقد الوقف. ومن الصريح في رأي بعضهم لفظ (التسبيل) [1] .

2 -الكناية، وهو ما كان يحتمل معنى الوقف وغيره، كمعنى النذر أو الصدقة بعين المال، دون حبسه، وإنفاق ثمرته، ولذلك ألفاظ كثيرة كالتصدق، وجعل المال للفقراء، أو في سبيل الله، ونحو ذلك من الألفاظ المحتملة [2] . ويلاحظ أن جميع الوثائق التزمت باللفظ الصريح وهو لفظة الوقف والحبس، في حين أضافت إلى ذلك خمس وثائق لفظة (أبد) ، وهي الوثائق ذات الأرقام: (1572، 1852، 1149، 1199، 1188) . وزادت الوثيقة رقم (1572) لفظة (وتصدق) وكذا الوثيقة رقم (1188) وزادت على ذلك بلفظتين هما (سبّل وأكد) .

(1) السابق، ص 40.

(2) السابق، ص ص 40 - 41

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت