بشؤون الاستبدال من بيع وشراء وتأجير لمدة طويلة وإعمار الأراضي الموقوفة فتصدر قراراته في قوة توصية للمجلس الأعلى للأوقاف. ولهذا المجلس الفرعي نظام ملتزم به والتقيد بمقتضياته وفيما يلي نص اختصاصاته طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 584 وتاريخ 16/ 7/1386 هـ الصادر به المرسوم الملكي رقم م / 35 وتاريخ 18/ 7/1386 هـ.
المادة السادسة:
يختص مجلس الأوقاف الفرعي بالصلاحيات التي يحددها مجلس الأوقاف الأعلى بما في ذلك:
1 -دراسة طلبات الاستبدال المتعلقة بعقارات الأوقاف الخيرية الواقعة في منطقته ثم رفعها مشفوعة بالرأي لمجلس الأوقاف الأعلى.
2 -اعتماد المشروعات المقترح تنفيذها من أموال الأوقاف الخيرية التي لا تتجاوز قيمتها مائة ألف ريال.
3 -دراسة المعاملات التي يرجع البت فيها إلى صلاحية مجلس الأوقاف الأعلى قبل عرضها عليه على أن يرفعها مشفوعة بنتيجة دراسته لها ورأيه فيها.
4 -وضع التقديرات المالية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف الخيرية الواقعة في المنطقة على أن يرسلها إلى مجلس الأوقاف الأعلى قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل.
5 -مراجعة الحسابات الختامية السنوية لواردات ومصروفات غلال الأوقاف المذكورة وتدقيقها وإرسالها مشفوعة بنتيجة المراجعة والتدقيق للمجلس الأعلى.
6 -أية دراسات وإجراءات أخرى يعهد إليه بها مجلس الأوقاف الأعلى وفق التعليمات التي يضعا لذلك.