فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 768

7 -إعداد تقرير سنوي عن وضعية الأوقاف الخيرية في منطقته ورفعه لمجلس الأوقاف الأعلى في موعد غايته ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية.

الجهة الثالثة: المجلس الأعلى للأوقاف: هذا المجلس الجهة العليا لاتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بشؤون الأوقاف من حيث الاستغلال والصرف والاستثمار والاستبدال بيعًا وشراءً وتأجيرًا لمدة طويلة وإصدار القرار بعمارة الأوقاف والاقتراض لها من الدولة أو من غلال الأوقاف مما هي تحت يد الوزارة؛ أو عمارتها عن طريق من يتقدم للوزارة بالرغبة في عمارتها واستغلالها في مقابلة ما بذله لمدة تفي بذلك إذا تحققت الغبطة والمصلحة.

هذا المجلس يتألف من معالي وزير الأوقاف ومن سعادة وكيله ومن مندوب عن وزارة العدل بدرجة قاض ومن مندوب عن وزارة المالية وأثنين من رؤساء المجالس الفرعية واثنين من أهل الفقه والنظر وقد صدر بتنظيم عمله قرار مجلس الوزراء رقم 584 بتاريخ 16/ 7/1386 هـ صدر به مرسوم ملكي بعدد م / 35 وتاريخ 18/ 7/1386 هـ وفيما يلي نص اختصاصاته:

المادة الثالثة:

يختص مجلس الأوقاف الأعلى بالإشراف على جميع الأوقاف الخيِّرية بالمملكة ويضع القواعد المتعلقة بإدارتها واستغلالها وتحصيل غلاتها وصرفها وذلك كله مع عدم الإخلال بشرط الواقفين وأحكام الشرع الحنيف وله في سبيل ذلك:

1 -وضع خطة لتمحيص وحصر وتسجيل الأوقاف الخيرية داخل المملكة وإثباتها بالطرق الشرعية ورفع أيدي واضعى اليد عليها بوجه غير شرعي وتنظيم إدارتها.

2 -وضع خطة عامة لاستثمار وتنمية الأوقاف وغلالها بعد دراسة وضعيتها في كل جهة وتكوين فكرة وافية عنها بالتفصيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت