فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 768

(3) أن يكون على جهة خيرية كالفقراء والمساكين والأقارب والمساجد والقناطر والمكتبات وطباعة وتأليف الكتب الشرعية ولا يصح الوقف على محرم كالكنائس والبيع. ولا على مكروه، ولا على مباح حيث إن القصد من الوقف حصول الثواب للواقف من صرف غلته في وجوه البر ولا يكون ذلك إلا في الوقف على الجهة الخيرية.

(4) أن يكون الوقف على معين فلا يصح الوقف على مجهول أو مبهم لتعذر إيصال النفع إليه للجهل به.

(5) أن يكون الوقف ناجزًا فلا يجوز تعليقه على مجهول إلا على موت الواقف فيكون ذلك من قبل الوصية فلا ينفذ منه ما يزيد عن مقدار ثلث المال إلا بإجازة الورثة.

(6) ألا يشترط الواقف في وقفه ما ينافي الوقفية كاشتراط حقه في بيعه أو هبته أو توقيت الوقفية بزمن معين كشهر أو سنة أو نحو ذلك.

وقد ذكر أهل العلم في وجوب الأخذ به واعتبار حكمَ الأخذ بشروط الواقف فقالوا:"إنَّ شَرْطَ الواقف كشرط الشارع"وذكر المحققون من أهل العلم أن معنى هذا أن شرط الواقف كشرط الشارع في الاستدلال لا في الاعتبار فلو شرط شرطًا باطلًا فلا يجوز الأخذ به بخلاف شروط الشارع فهي شروط صحيحة معتبرة لا يجوز التردد في الأخذ بها بل هي لازمة.

قال في غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف ما نصه:

"قال الشيخ: قول الفقهاء نصوص الواقف كنصوص الشارع يعني في الفهم والدلالة لا في وجوب العمل .. وقال الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تفض إلى"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت