فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 768

وذكر الخصَّاف في كتابه أحكام الأوقاف أن أول صدقة كانت في الإسلام وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمواله وذلك أن مخيرق اليهودي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فأوصى إن قتل فإن حوائطه السبعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل فقبضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصدق بها فكانت أول صدقة في الإسلام.

ومن الاستدلال بالإجماع ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الروض المربع قال:

(( والأصل في مشروعية الوقف السنة والإجماع في الجملة ) )وذكر قول جابر - فقال: وقال جابر"لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف". ولا نزاع في وقف الأرض وقال القرطبي: لا خلاف بين الأئمة في تحبيس القناطر والمساجد واختلفوا في غير ذلك. أهـ [1] .

وقال ابن مودود الحنفي في إلاختيار لتعليل المختار:

"أجمعت الملة على جواز الوقف لما روى أنه صلى الله عليه وسلم تصدق بسبع حوائط في المدينة وكذلك الصحابة وقفوا".اهـ [2] .

وقد وقف مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير بين العوام ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وصفية وأم حبيبة زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء بنت أبي بكر وسعد

(1) الجزء الخامس ص 530 ج 3 ص 40 - 41.

(2) ج 3 ص 40 - 41.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت