5 -وجوب الزكاة في الأموال الزكوية من أنعام، وأثمان، وعروض تجارة، وخارج من الأرض كل عام، والخارج من الأرض عند حصاده أو جذاذه.
6 -الحضّ على الوقف على وجوه البر على المحتاج من الأقارب وعلى المرافق العامة والخاصة من مدارس، ومكتبات، ومستشفيات، ومساجد، وأربطه، والدعوة إلى الله باللسان والقلم.
هذه الأسباب وغيرها مما لم يذكر من عوامل تفتيت الثروات وإعادة توزيعها على أكبر عدد ممكن ممن هم أهلها وفي حاجتها.
والوقف من أكبر أسباب توزيع الثروات وإشاعة النفع والانتفاع به كما يعتبر من أهم القرب التي يُتقَرب بها إلى الله تعالى كما يعتبر الصلة بين استمرار حصول العبد على الأجر والثواب في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهذا وصف بأنه الصدقة الجارية المستمر فضلها وأجرها وعطاؤها في حياة المسلم وبعد وفاته لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) . رواه مسلم وأبو داود.
وللوقف في الإسلام أثر كبير في الإنفاق على المرافق العامة والخاصة كالمساجد والمدارس والأربطة والمستشفيات والمكتبات وتجهيز الموتى وعلى دور اليتامى والمعاقين وتجهيز جيوش القتال في سبيل الله وإيقاف الأسلحة والكتب والأعيان من الثابت كالعقارات او المنقول كأدوات المنازل والبناء وحلى النساء والدواب وغير ذلك. مما كان له أثر في تيسير أحوال العباد واستمتاع فقراء المسلمين ومساكينهم بما يتمتع به أغنياؤهم من المآكل والمشارب والمساكن وشئون الحياة كافة.
والوقف ثابتة مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع وعمل الصحابة فمن الاستدلال بكتاب الله على مشروعية الوقف عموم قوله تعالى (لن تنالوا البر حتى