فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 768

وقيل: (وقف وأوقف سواء. قال الجوهري: و ليس في الكلام أوقفت، إلا حرف واحد: أوقفت عن الأمر الذي كنت فيه، أي أقلعت، قال ألط رماح:

قل في شط نهر وان اغتماضي ... ودعاني هوي العيون المراضي

جامحا في غوايتي، ثم أوقفت ... رضا بالتقي، وذو البر راض [1]

والأحباس و الأوقاف بمعني واحد، غير أن الأولي شائعة عند المغاربة، والثانية شائعة عند المشارقة، وحبس الفرس في سبيل الله وأحبسها، فهو محبس وحبيس، جمعه: حبس والأنثى حبيسة والجمع حباس. وفي الحديث: ذلك حبيس في سبيل الله، أي موقوف علي الغزاة، يركبونه في الجهاد.

? والوقوف عند الفقهاء هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء أو انتهاء [2] (فإذا كان من أول الأمر علي جهة بر لا تنقطع، كمسجد أو مدرسة أو سبيل ماء، سمي وقفا خيريًا، وإذا كان جهة تحتمل الانقطاع كالذرية، سمي وقفا ذريا، أو أهليا [3] .

? ويعتمد وجود الوقف في الفقه الإسلامي علي ثلاث أصول:

(1) لسان العرب / مادة: (وقف) .

(2) محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبو زهرة / ص 5/ ط 2/ 1971 م /دار الفكر العربي / مصر.

(3) الوقف لعشوب / مرجع سابق /ص 1.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت