فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 768

الضابط الثاني:

وضع -سنّ- عقد نموذجي لمؤسسة الأوقاف الإسلامية بصيغة متطورة تُبْسَط بموجبها أحكام هذه المؤسسة وعدم تعارضها مع السياسات القائمة على العدل في كل دولة بها أقليات إسلامية.

الضابط الثالث:

معرفة ما تعانيه مختلف الأقليات الإسلامية من صعوبات في ممارسة حقها في العمل بنظام الأوقاف، وذلك لرسم سياسة موحدة لإقناع مختلف الدول بضرورة احترام حق أقلياتها الإسلامية في العمل بنظام الأوقاف سواء بالمحافظة على ما هو قائم أم بإنشاء أوقاف جديدة.

وأُضِيف (الباحث) ضابطًا رابعًا تسند الضوابط السابقة التي أشار إليها د. الناهي وهو:

الضابط الرابع:

قيام المنظمات الدولية الإسلامية مجتمعة بتكوين لجنة دائمة (( لشؤون أوقاف الأقليات الإسلامية ) )وتطوير الأوقاف من أجلها داخل دولها.

وأعني بالمنظمات الإسلامية الدولية ما يلي:

1 -منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة.

2 -رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

3 -الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض. وقد يُضَاف إليها منظمات أخرى.

وكما نلاحظ أن هذه المنظمات الإسلامية الدولية هي المنظمات الفاعلة على الساحة الإسلامية والعالمية وجميعها تعمل من داخل المملكة العربية السعودية التي تمثل الآن حصن التضامن الإسلامي وراعية الأقليات والشؤون الإسلامية في العالم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت