والصحابيات على البرّ والخير في الدنيا والآخرة إقتداءًا واهتداءًا بسيد البشرية صلى الله عليه وسلم [1] .
3 -شخصية الوقف:
الأشخاص في القانون (النظام) نوعان هما:
1)الشخص الطبيعي أو الانسان وما يملكه من قدرة وعقل بمقتضاه يملك ويتصرف.
2)الشخص الاعتباري، أو الحكمي أو غير الطبيعي وهو ما عدا الإنسان فالدولة وما فيها من أجهزة تعتبر شخصية اعتبارية معنوية، لها ذمة مالية، ولها حق التملك والتصرف ومن ذلك الوقف فإنه يعتبر شخصية اعتبارية له ذمة مالية، وله حق التملك والمرافعة .. عن طريق من يتولى أمره من الأشخاص الطبيعيين.
4 -أركان الوقف [2] :
أ- الواقف: صاحب الحق، والمال الذي وقفه بإرادته وإجازته بعض ماله وثمرتها لجهة أو جماعة.
ب- المال الموقوف: وله خمس شرائط هي:
1)مالًا متقوّمًا أي يباح الانتفاع به.
2)مملوكًا في ذاته.
3)معلومًا غير مجهول حين الوقف.
(1) مصطفى الزرقا، أحكام الوقف (ص 11 - 12) .
(2) مصطفى الزرقا، أحكام الوقف (ص 29 - 63) .