4)ثابتًا وهو العقار والمنقول.
5)متميزًا غير مشاع.
جـ- الموقف عليه: من ثم وقف المال عليه أشخاصًا أو جهة .. ولا يشترط قبولهم الوقف.
د- العقد: وهو الركن الشرعي ويتم بالإيجاب من الواقف فقط ولا حاجة لإيجاب الموقوف عليه.
5 -الوقف ومكانته من الدين الإسلامي:
للأستاذ الزرقا رأي جيد وجواب وافٍ لمن يسأل عن مكانة وموقع الأوقاف من الدين الإسلامي حيث يقول [1] : إن الجواب عن ذلك يختلفُ بحسب المراد من السؤال:
فإن كان السؤال هل الدين يأمرُ بالوقف ويفرضه على الناس، كما فرض الواجبات الدينية من صلاة وزكاة ونحوهما، فالوقفُ قطعًا ليس كذلك:
وإن كان السؤال هل الدين يُحَبِّذُه ويَستحسنهُ باعتبارِ موضوعِ الخيرِ والبر فيه، كما يستحسنُ سائر أعمال البر بوجهٍ عام، فلا شكَّ أنه بهذا المعنى من الدين. ولو أن الناس لم يقف أحدٌ منهم من أمواله، في وجوه الخير، لم يكونوا آثمين، إذ الوقفُ ليس عبادةً من شعائر الدين، وإنما هو طريقٌ للبرِّ والإحسان وصلة القربى والفقراء، فإذا انسدَّ من ذلك بابٌ، فالأبواب سواه مُفَتَّحة.
غير أن الوقف ضمانًا مستمرًا للقيام بعمل الخيرات، لا يوجد في غيره، لو أحسن الذين يُوكَلُ إليهم أمرهُ القيام عليه مخلصين غير طامعين فيما ائتمنوا عليه، ولا مقصرين في شؤونه.
(1) مصطفى الزرقا، أحكام الوقف (ص 21) .